الشهيد الثاني

177

مسالك الأفهام

ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه . ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته ، برئت ذمته وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ، ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالأجرة عليه ؟ يبنى على القولين وإذا أطلق الإجارة اقتضى .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 240 ح 1146 ، التهذيب 5 : 390 ح 1363 ، الوسائل 8 : 214 . ب " 21 " من أبواب أقسام الحج ح 2 .